النداء بالسلعة قصد بيعها
السؤال: ما حكم النداء بالسلعة قصد بيعها؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فرفع الصوت بما لا حاجة تدعو إليه، مذموم شرعا وشبهه القرآن الكريم بالحمير في نهيقه وهو بغيض عند الله تعالى وما كان كذلك فيستوجب التحريم لقوله صلى الله عليه وسلم:"ليس لنا مثل السوء...."(١) الحديث، وفي غيره قوله صلى الله عليه وسلم:"إذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان، فإنها رأت شيطانا"(٢)، وما أجيز للحاجة فلا يتعدى موضعها.
والله أعلم، وفوق كلّ ذي علم عليم، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على محمد.
--------------------------------------------------------------------------------
١- أخرجه البخاري في الهبة(2622)، والنسائي في الهبة (3698)، والترمذي في البيوع (1298)، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وانظر الإرواء(6/65).
٢- أخرجه البخاري في بدء الخلق(3303)، ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة (7096)، وأبو داود في الأدب(5102)، والترمذي في الدعوات(3459)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
من فتاوى الشيخ فركوس