منتدياتـــ الهداية ترحب بكل المسلمين الافاضل
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


لخدمة الله و رسوله و الاسلام نجتهد
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ** شرح حديثالبخاري ( الصلوات الخمس كفارة )**

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
younes 1994




المساهمات : 25
تاريخ التسجيل : 08/11/2008

** شرح حديثالبخاري ( الصلوات الخمس كفارة )** Empty
مُساهمةموضوع: ** شرح حديثالبخاري ( الصلوات الخمس كفارة )**   ** شرح حديثالبخاري ( الصلوات الخمس كفارة )** I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 08, 2008 3:06 pm

‏حدثنا ‏ ‏إبراهيم بن حمزة ‏ ‏قال حدثني ‏ ‏ابن أبي حازم ‏ ‏والدراوردي ‏ ‏عن ‏ ‏يزيد يعني ابن عبد الله بن الهاد ‏ ‏عن ‏ ‏محمد بن إبراهيم ‏ ‏عن ‏ ‏أبي سلمة بن عبد الرحمن ‏ ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏
‏أنه سمع رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يقول (‏ ‏أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقول ذلك يبقي من ‏ ‏درنه) ‏ ‏قالوا لا يبقي من ‏ ‏درنه ‏ ‏شيئا قال( فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا ‏)



فتح الباري بشرح صحيح البخاري



‏قوله ( ابن أبي حازم والدراوردي ) ‏
‏كل منهما يسمى عبد العزيز , وهما مدنيان وكذا بقية رجال الإسناد . ‏

‏قوله ( عن يزيد بن عبد الله ) ‏
‏أي ابن أبي أسامة بن الهاد الليثي , وهو تابعي صغير , ولم أر هذا الحديث بهذا الإسناد إلا من طريقه . وأخرجه مسلم أيضا من طريق الليث بن سعد وبكر بن مضر كلاهما عنه . نعم روي من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة , أخرجه البيهقى في الشعب من طريق محمد بن عبيد عنه لكنه شاذ ; لأن أصحاب الأعمش إنما رووه عنه عن أبي سفيان عن جابر , وهو عند مسلم أيضا من هذا الوجه . ‏

‏قوله ( عن محمد بن إبراهيم ) ‏
‏هو التيمي راوي حديث الأعمال , وهو من التابعين أيضا , ففي الإسناد ثلاثة تابعيون على نسق , ‏

‏قوله ( أرأيتم ) ‏
‏هو استفهام تقرير متعلق بالاستخبار , أي أخبروني هل يبقى . ‏

‏قوله ( لو أن نهرا ) ‏
‏قال الطيبي : لفظ " لو " يقتضي أن يدخل على الفعل وأن يجاب , لكنه وضع الاستفهام موضعه تأكيدا وتقريرا , والتقدير لو ثبت نهر صفته كذا لما بقي كذا , والنهر بفتح الهاء وسكونها ما بين جنبي الوادي , سمي بذلك لسعته وكذلك سمي النهار لسعة ضوئه . ‏

‏قوله ( ما تقول ) ‏
‏كذا في النسخ المعتمدة بإفراد المخاطب , والمعنى ما تقول يا أيها السامع ؟ ولأبي نعيم في المستخرج على مسلم وكذا للإسماعيلي والجوزقي " ما تقولون " بصيغة الجمع , والإشارة في ذلك إلى الاغتسال , قال ابن مالك : فيه شاهد على إجراء فعل القول مجرى فعل الظن , وشرطه أن يكون مضارعا مسندا إلى المخاطب متصلا باستفهام . ‏

‏قوله ( يبقي ) ‏
‏بضم أوله على الفاعلية . ‏

‏قوله ( من درنه ) ‏
‏زاد مسلم " شيئا " والدرن الوسخ , وقد يطلق الدرن على الحب الصغار التي تحصل في بعض الأجساد , ويأتي البحث في ذلك . ‏

‏قوله ( قالوا لا يبقي ) ‏
‏بضم أوله أيضا , ‏
‏و ( شيئا ) ‏
‏منصوب على المفعولية . ولمسلم " لا يبقى " بفتح أوله و " شيء " بالرفع , والفاء في قوله " فذلك " جواب شيء محذوف , أي إذا تقرر ذلك عندكم فهو مثل الصلوات إلخ . وفائدة التمثيل التأكيد , وجعل المعقول كالمحسوس . قال الطيبي : في هذا الحديث مبالغة في نفي الذنوب ; لأنهم لم يقتصروا في الجواب على " لا " أعادوا اللفظ تأكيدا . وقال ابن العربي : وجه التمثيل أن المرء كما يتدنس بالأقذار المحسوسة في بدنه وثيابه ويطهره الماء الكثير فكذلك الصلوات تطهر العبد عن أقذار الذنوب حتى لا تبقي له ذنبا إلا أسقطته انتهى . وظاهره أن المراد بالخطايا في الحديث ما هو أعم من الصغيرة والكبيرة لكن قال ابن بطال : يؤخذ من الحديث أن المراد الصغائر خاصة ; لأنه شبه الخطايا بالدرن والدرن صغير بالنسبة إلى ما هو أكبر منه من القروح والخراجات , انتهى . وهو مبني على أن المراد بالدرن في الحديث الحب , والظاهر أن المراد به الوسخ ; لأنه هو الذي يناسبه الاغتسال والتنظف . وقد جاء من حديث أبي سعيد الخدري التصريح بذلك , وهو فيما أخرجه البرار والطبراني بإسناد لا بأس به من طريق عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " أرأيت لو أن رجلا كان له معتمل , وبين منزله ومعتمله خمسة أنهار فإذا انطلق إلى معتمله عمل ما شاء الله فأصابه وسخ أو عرق , فكلما مر بنهر اغتسل منه " الحديث . ولهذا قال القرطبي : ظاهر الحديث أن الصلوات الخمس تستقل بتكفير جميع الذنوب , وهو مشكل , لكن روى مسلم قبله حديث العلاء عن أبي هريرة مرفوعا " الصلوات الخمس كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر " فعلى هذا المقيد يحمل ما أطلق في غيره . ‏
‏( فائدة ) : ‏
‏قال ابن بزيزة في " شرح الأحكام " : يتوجه على حديث العلاء إشكال يصعب التخلص منه , وذلك أن الصغائر بنص القرآن مكفرة باجتناب الكبائر , وإذا كان كذلك فما الذي تكفره الصلوات الخمس ؟ انتهى . وقد أجاب عنه شيخنا الإمام البلقيني بأن السؤال غير وارد ; لأن مراد الله ( إن تجتنبوا أي في جميع العمر ومعناه الموافاة على هذه الحالة من وقت الإيمان أو التكليف إلى الموت , والذي في الحديث أن الصلوات الخمس تكفر ما بينها - أي في يومها - إذا اجتنبت الكبائر في ذلك اليوم , فعلى هذا لا تعارض بين الآية والحديث , انتهى . وعلى تقدير ورود السؤال فالتخلص منه بحمد الله سهل , وذلك أنه لا يتم اجتناب الكبائر إلا بفعل الصلوات الخمس , فمن لم يفعلها لم يعد مجتنبا للكبائر ; لأن تركها من الكبائر فوقف التكفير على فعلها , والله أعلم . وقد فصل شيخنا الإمام البلقيني أحوال الإنسان بالنسبة إلى ما يصدر منه من صغيرة وكبيرة , فقال : تنحصر في خمسة , أحدها : أن لا يصدر منه شيء البتة , فهذا يعاوض برفع الدرجات . ثانيها : يأتي بصغائر بلا إصرار , فهذا تكفر عنه جزما . ثالثها : مثله لكن مع الإصرار فلا تكفر إذا قلنا إن الإصرار على الصغائر كبيرة . رابعها : أن يأتي بكبيرة واحدة وصغائر . خامسها : أن يأتي بكبائر وصغائر , وهذا فيه نظر يحتمل إذا لم يجتنب الكبائر أن لا تكفر الكبائر بل تكفر الصغائر , ويحتمل أن لا تكفر شيئا أصلا , والثاني أرجح ; لأن مفهوم المخالفة إذا لم تتعين جهته لا يعمل به فهنا لا تكفر شيئا إما لاختلاط الكبائر والصغائر أو لتمحض الكبائر أو تكفر الصغائر , فلم تتعين جهة مفهوم المخالفة لدورانه بين الفصلين فلا يعمل به ويؤيده أن مقتضى تجنب الكبائر أن هناك كبائر , ومقتضى " ما اجتنبت الكبائر " أن لا كبائر فيصان الحديث عنه . ‏
‏( تنبيه ) : ‏
‏لم أر في شيء من طرقه عند أحد من الأئمة الستة وأحمد بلفظ " ما تقول " إلا عند البخاري وليس هو عند أبي داود أصلا وهو عند ابن ماجه من حديث عثمان لا من حديث أبي هريرة , ولفظ مسلم " أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل كان يبقى من درنه شيء " وعلى لفظه اقتصر عبد الحق في الجمع بين الصحيحين وكذا الحميدي , ووقع في كلام بعض المتأخرين بعد أن ساقه بلفظ " ما تقولون " أنه في الصحيحين والسنن الأربعة , وكأنه أراد أصل الحديث , لكن يرد عليه أنه ليس عند أبي داود أصلا ولا ابن ماجه من حديث أبي هريرة . ووقع في بعض النسخ المتأخرة من البخاري بالياء التحتانية آخر الحروف " من يقول " فزعم بعض أهل العصر أنه غلط وأنه لا يصح من حيث المعنى , واعتمد على ما ذكره ابن مالك مما قدمته وأخطأ في ذلك , بل له وجه وجيه , والتقدير ما يقول أحدكم في ذلك . والشرط الذي ذكره ابن مالك وغيره من النحاة إنما هو لإجراء فعل القول مجرى فعل الظن كما تقدم , وأما إذا ترك القول على حقيقته فلا , وهذا ظاهر , وإنما نبهت عليه لئلا يغتر به . ‏
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
** شرح حديثالبخاري ( الصلوات الخمس كفارة )**
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدياتـــ الهداية ترحب بكل المسلمين الافاضل :: فـئـة الــحـــديــثـــ و الــســـيـــرة :: مـنـتـدى الــحـــديـــثـــ الــنــبــوي-
انتقل الى: